هل لديك سؤال؟
تم إرسال الرسالة. غلق

طلب الحكم بقيمة تجهيز وإدارة سفينة

المحكمون                :  خمسة محكمين أحدهم أردني وآخر لبناني والباقون مصريون منه الرئيس

الاطراف                  :  الشركة المحتكمة :  شركة ملاحة عربية مشتركة

                                 الشركتان المحتكم ضدها : شركتان عربيتان.

مقر التحكيم             :  مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

المسائل المثارة        : طلب الحكم بقيمة تجهيز وإدارة سفينة

لغة التحكيم              :  العربية.

القانون الواجب التطبيق :  القانون المصري.

          إذا دخلت الشركة المدعي عليها في عقد آخر مع شركة آخرى غير الوكيلة التجارية الأصلية لبيع نفس المواد إلى القطاع العام بكمية كانت قد طرحت بها مناقصة من إحدى الوزارات وأخطرت الشركة المدعية الشركة المدعي عليها بها فأن الشركة المدعي عليها تكون قد انتهكت العقد الأول بدخولها في العقد الثاني ولم تقدم أي تفسير لذلك رغم الفرص المتكررة التي أعطيت لها.

          تعاقدت شركة أفريقية مع أخرى أوربية على أن تكون وكيلة وحيدة عن الأوربية في بيع مواد البناء إلى شركات القطاع العام في الدولة الأفريقية وذلك لقاء عمولة قدرها خمسة عشر سنتاً من الدولار الأمريكي عن كل طن من كميات المواد التي تباع عن طريقها للقطاع العام. وخلافاً لما يقضي به هذا الاتفاق فقد تلقت الشركة الأوربية إخطاراً من الشركة الأفريقية باحتياجات أحدى الوزارات المحلية من مواد البناء، فقامت الشركة الأوروبية بالاتفاق مع شركة أفريقية أخرى على أن تقوم عن طريقها بتوريد المواد ومنحتها عمولتها على ذلك، وبذلك ضيعت حق الشركة الأولى في العملة التي ينص عليها العقد المبرم معها.

          اضطرت الشركة التي ضاع حقها في العمولة الى تقديم طلب تحكيم إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي باعتباره المركز المتفق عليه لإجراء التحكيم بين الطرفين. وأعلن طلب التحكيم إلى الشركة الأوروبية لتجيب عما جاء به وتعين محكماً عنها في هيئة تحكيم ثلاثية غير أنها لم ترد على طلب التحكيم. ورغام عدة إعلانات لاحقة لم تعين محكماً عنها فقام المركز بتعيين محكم عنها من جنسية يوغوسلافية وكان ذلك في عام 1985 استناداً إلى المادة الثالثة من لائحته والمادة 7/2 من قواعد تحكيم اليونسترال واختار المحكمان المعينان على هذه الصورة المحكم الثالث.

          والتقي المحكمون الثلاثة في المركز واستمعوا لممثلي الشركة المحتكمة في غيبة الشركة المحتكم ضدها. وأثناء سير الإجراءات بالمركز حضر اثنان من المحامين أمام هيئة التحكيم وأعلنا أنهما يمثلان الشركة المدعي عليها وطلبا التأجيل. فاستجابت المحكمة للطلب وأجلت القضية إلى موعد لاحق وأعطت الحق للشركة للمدعي عليها في تقديم مذكرة بدفاعها واتخذت قراراً بإلزام الشركة المدعي عليها بدفع مصاريف جلسة اليوم الأول. ومع ذلك فإن الشركة المدعي عليها لم تقدم دفاعاً أو مستندات.

          وبناءً على ذلك اجتمعت هيئة التحكيم وتلفت طلبات الشركة المدعية واستجلت بعض النقاط عن حجم التعويضات، وبعد أن سارت الإجراءات فترة ظهر محاميان حاضران نيابة عن الشركة المدعي عليها. وطلباً تأجيل الجلسة فقامت هيئة التحكيم بتأجيلها إلى اليوم التالي. ولكن في هذه الجلسة اختفى المحاميان ولم يظهرا. وبناءً عليه سمحت هيئة التحكيم للشركة للمدعي عليها بأن تجيب عن الدعوى في مذكرة مكتوبة إذا شاءت وحددت موعداً لذلك وقررت أنه إذ لزم الأمر لعقد جلسة أخرى فسوف تقعدها للنظر فيما تقدمت به الشركة المدعي عليها. ومع ذلك لم تتقدم الشركة المدعي عليها بشيء.

          وكانت طلبات الشركة المدعية تنصب على حقها في العمولة عن كمية مليون طن من الشركة المحتكم ضدها تبلغ جملتها مائة وخمسون ألف دولار أمريكي، والعمولة المحلية التي ضاعت عليها مع الفوائد ومصاريف التحكيم.

          وكانت الشركة المدعية قد طلبت إلغاء العقد الثاني مع الشركة الأخرى التي اعتدت على حقها ولكنها عادت وقالت أنها عدلت عن هذا الطلب نظراً لأنها قد حصلت على حقها تجاهها من خلال إجراءات قضائية أخرى.

          وقد انتهى المحكمون إلى الحكم لصالح الشركة المحتكمة بالمائة وخمسين ألف دولار التعويض المنصوص على تحديد نسبته في العقد. وعدلت المبلغ المطلوب الحكم به بالعملة المحلية إلى ثلاثمائة ألف تدفع بالعملة المحلية أو بأية عملة قابلة للتحويل بسعر الصرف المحدد بواسطة البنك المركزي في تلك الدولة في يوم صدور حكم التحكيم. كما حكمت بمنح فوائد عن المبلغين المشار إليهما بسعر 5% سنوياً من تاريخ استحقاق العمولة حتى تاريخ السداد.

          والظاهر أن هيئة التحكيم طبقت السعر القانوني للفوائد في المسائل التجارية على هذا الموضوع. كما حكمت بمصاريف التحكيم وأتعاب المحكمين ونفقات سفرهم وألزمت بها جميعاً الشركة المدعي عليها. وقضت بأن تسترد الشركة المدعية من الشركة المدعي عليها أتعاب محاماة تدفع بالعملة المحلية أو بأية عملة قابلة للتحويل بالسعر المحدد من البنك المركزي في تلك الدولة في تاريخ الحكم.

          وسببت هيئة التحكيم حكمها بأنه طبقا ًللعقد فالشركة المحتكمة وكيلة عن الشركة المحتكم ضدها في تسويق مواد البناء لدى القطاع العام ومدة هذا العقد سنة تتجدد تلقائياً لمدة سنة أخرى ما لم يوجه إخطار بإنهائه قبل نهاية مدة العقد بشهرين من أي من الطرفين الى الآخر ويتبع هذا في كل تجديد لاحق ولم يعدل هذا العقد نهائياً.

          وحيث إن الشركة المدعي عليها قد دخلت في عقد آخر مع شركة أخرى لبيع نفس المواد إلى القطاع العام بكمية خمسمائة ألف طن كانت قد طرحت بها مناقصة من إحدى الوزارات وأخطرت الشركة المدعية الشركة المدعي عليها بها فإن الشركة المدعي عليها تكون قد انتهكت العقد الأول بدخولها في العقد الثاني ولم تقدم أي تفسير لذلك رغم الفرص المتكررة التي أعطيت لها.

          وبناءً على ذلك تستحق الشركة المدعية تعويضاً بقدر طبقاً للقانون المصري على أساس ما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب إذا كان ذلك نتيجة مباشرة وطبيعية للإخلال بالعقد.

          وحيث إن المستندات المقدمة تثبت أنه تم بيع مليون طن إلى إحدى الوزارات فتستحق الشركة المدعية عنها المبلغ الأول، المقدر بالدولار. أما المبلغ الثاني والذي يعتبر عمولة محلية فقد قدمت الشركة المدعية صور عشرة أحكام تحكيم تؤكد أن دفع عمولة محلية في القطاع العام كان أمراً محققاً ومؤكداً بصورة كافية وكانت قد طالبت الشركة المدعية الشركة المدعي عليها بهذا المبلغ قبل الدعوى بواسطة التلكس.

          وحيث إن هذه التعويضات تستحق نتيجة وجود ضرر مباشر وطبيعي ناشئ عن الإخلال بالعقد. فإن المحكمين يحكمون بهذه التعويضات.