هل لديك سؤال؟
تم إرسال الرسالة. غلق

طريقة احتساب كسب الوقت في النقل البحري

المحكمون :  ثلاثة من المصريين

الاطراف:  الشركة المحتكمة :  شركة توريدات أفريقية

المحتكم ضدها : بنك زراعي أفريقي

مقر التحكيم :  مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

المسائل المثارة : البيع فوب أو سي أند إف والفرق بينهما – بيع بالعينة –
طريقة احتساب كسب الوقت في النقل البحري

لغة التحكيم :  العربية.

القانون الواجب التطبيق :  القانون المصري.

          في البيع سي أند إف فري أوت C&F. – Free out يلتزم المشتري بتفريغ البضاعة في ميناء الوصول ويتحمل كل ما ينجم عن ذلك من أضرار.

          أعلن البنك المحتكم ضده عن شروط ممارسة عامة لتوريد كمية من الحبوب، وقد ورد بين هذه الشروط شرط تحكيم على النحو الأتي:

          أي نزاع ينشأ عن تنفيذ الشروط والمواصفات السابقة والتي يتم التثبيت عليها يرجع فيها إلى تطبيق أحكام ونصوص العقود الدولية المعمول بها في المعاملات التجارية الخارجية عن السلع التي تنظم تجارتها عند البيع مثل هذه العقود ويتم التحكيم بالقاهرة – جمهورية مصر العربية – وفقاً لقواعد اليونسترال الدولية.

          قدمت الشركة المحتكمة عرضاً عن طريق وكيلها التجاري للبنك المحتكم ضده وذلك ضمن عروض أخرى من موردين أخرين.

          تم فض المظاريف المتضمنة للعروض المقدمة ثم تلا ذلك جلسة ممارسة حيث تم إرساء توريد … طن من الحبوب على الشركة المحتكمة بسعر … دولار أمريكي سي أند أف C&F. شاملاً العمولة 0.5% من السعر فوب F.O.B للوكيل التجاري.

          وصدر إخطار تثبيت العملية من البنك المحتكم ضده للشركة المحتكمة في التاريخ ذاته، كما قدمت الشركة المحتكمة خطاب الضمان النهائي بمبلغ …. دولار أمريكي، ثم قام البنك المحتكم ضده بفتح أربع اعتمادات مستندية كل منها عن كمية … طن + 10% وبما قيمته … دولار أمريكي لصالح الشركة المحتكمة لمواجهة أربع شحنات. وقد فتحت هذه الاعتمادات في مواعيد متلاحقة كما أن الشركة المحتكمة قامت بتوريد البضاعة على أربع شحنات وعند وصول البضاعة تبين إصابتها بالحشرات حيث قرر الحجر الزراعي تبخيرها قبل الإفراج عنها. وبعد التأكد من سلامة البضاعة تم الإفراج عنها.

          وقامت الشركة المحتكمة بصرف قيمة الاعتمادات المستندية المذكورة، إلا أن البنك المحتكم ضده لم يفرج عن خطاب الضمان وطلب من البنك المصدر له تسييل الخطاب مع خصم مبلغ … دولار أمريكي لصالح البنك المحتكم ضده.

          ولما لم يتفق الطرفان على القيمة الواجب خصمها بمعرفة البنك المحتكم ضده من خطاب الضمان المقدم إليه من الشركة المحتكمة، أقامت الأخيرة التحكيم الماثل حيث طالبت باسترداده رأت أن البنك المحتكم ضده قد صرف بالزيادة على مستحقاته الفعلية مع طلب إلزام البنك المحتكم ضده بتعويضات نتيجة تأخره في فتح الاعتمادات المستندية لصالح الشركة المحتكمة.

          ويلخص دفاع الشركة المحتكمة في هذا الصدد فيما يلي:

  • لا يحق للبنك المحتكم ضده خصم مصاريف التبخير حيث تفيد شهادات المراجعة الصادرة عن شركة للتفتيش والمراجعة عينها البنك المحتكم ضده ذاته، خلو البضاعة من الحشرات عند شحنها على ظهر البواخر الناقلة، علماً بأن البيع، سواء كان فوبO.B. أو سي أند اف C & F يقضي بأن التسليم النهائي للبضاعة يتم في ميناء الشحن بموجب سند شحن نظيف، وأن سبب وجود الحشرات في السلعة عند الوصول، هو رفض البنك المحتكم ضده لتبخيرها على ظهر البواخر وفي عنابرها وعدم قبول نصيحة الشركة المحتكمة بالتبخير في عنابر السفينة وغلقها.
  • لا يحق للبنك المحتكم ضده خصم مقابل عجز الرصيف، لأن التفريغ تم بمعرفة البنك المحتكم ضده وبمعرفة مقاول التفريغ المعين من جانبه، وبالتالي فلا مسئولية على البائع عن هذا العجز.
  • هناك فرق بالزيادة في مكافأة كسب الوقت بين ما تم خصمه فعلاً من قيمة خطاب الضمان بمعرفة البنك المحتكم ضده … دولار أمريكي وبين المستحق قانوناً للبنك المحتكم ضده من مكافأة .. دولار أمريكي، وتطلب الشركة المحتكمة استرداد هذا الفرق.
  • أن البنك المحتكم ضده قد تأخر في فتح الاعتمادات المستندية على النحو الصحيح، ولفترات تتراوح ما بين 96.69 يوما مما سبب لها أضرار تتمثل في الأتي :

          أ – تكلفة تخزين إضافية للبضاعة في ميناء الشحن انتظاراً لفتح الاعتمادات
على النحو السليم.

          ب-  تكلفة تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة المحتكمة عن البضاعة.

          جـ-  فرق نولون شحن بحري.

          وجاء دفاع البنك المحتكم ضده بالنسبة لطلبات الشركة المحتكمة على النحو التالي :

  • بالنسبة لمصاريف التبخير فقد التزم المورد بمطابقة البضاعة بميناء الوصول للعينة المقدمة منه، كما جاء بشروط الممارسة وخطاب البنك المحتكم ضده بتاريخ .. إلى جانب أن الخلو من الحشرات التزام مقرر وفقاً لقاعدة قانونية أمرة، وتقرره الاتفاقيات الدولية. كما أشار إلى أن شهادات الحجر الزراعي الصادرة عن حكومة الدولة الآسيوية المصدرة لا تقطع بخلو البضاعة من الحشرات وقت الشحن، فيلتزم المورد بمصاريف التبخير في ميناء الوصول.
  • بالنسبة لعجز الرصيف، فقد أشار إلى إقرار ممثل الشركة المحتكمة بتحمله.
  • أما عن الفرق في مكافأة كسب الوقت الذي تطلب الشركة المحتكمة استرداده فهو مقابل أيام التبخير والتي يتعين إسقاطها عند حساب بدء توقيت التفريغ، لأن سبب التأخير يرجع إلى خطأ الشركة المحتكمة فلا يكون لها استرداد مقابل الأيام المذكورة.

          هذا عن المبلغ الذي تطلب الشركة المحتكمة استرداده من البنك المحتكم ضده.

          وقد أضاف البنك المحتكم ضده طلبات فرعية تتمثل في تعويض يطلب إلزام الشركة المحتكمة بدفعه إليه على النحو الأتي :

  • فرق في مكافأة كسب الوقت بين المبلغ الذي كان البنك المحتكم ضده قد قدره وخصم فعلاً من قيمة خطاب الضمان وبين المبلغ المستحق للبنك المحتكم ضده طبقاً للأصول الفنية لحساب هذه المكافأة.
  • تعويض عما فات البنك المحتكم ضده من كسب وقت بسبب سوء حالة أوناش البواخر وانخفاض معدل التفريغ في بعضها إلى أقل من النصف.
  • تعويض عن الأضرار التي لحقت بالبنك المحتكم ضده نتيجة توقف العمل خلال أيام تبخير الشحنات.
  • تعويض عن التأخير في الشحن وتعاقب طلبات الشركة المحتكمة بتعديل الاعتمادات وهو العامل الأساسي من وجهة نظر البنك المحتكم ضده في تأخير فتح الاعتمادات.

          وعن طلبات التعويض المقدمة من الشركة المحتكمة، قال البنك المحتكم ضده أنها غير صحيحة، ونفي التأخير من جانبه في فتح الاعتمادات المستندية، أما ما وقع من تأخير فعلي فقد أرجعه إلى طلبات التعديل المتلاحقة والمتعدد من الشركة المحتكمة بلغت إلى حد تعديل المواصفات الفنية للبضاعة والسابق موافقة الشركة المحتكمة لأية تعويضات ترتكز على تأخر البنك المحتكم ضده في فتح الاعتمادات المستندية.

أولاً : عن الدعوى الأصلية :

  • ومن حيث أن الشركة المحتكمة تطلب الحكم لها باسترداد مصاريف تبخير البواخر الأربعة التي نقلت شحنة الحبوب والتي خصمها البنك من خطاب الضمان المقدم من الشركة الموردة (الشركة المحتكمة) على أساس أنها تعادل … دولار أمريكي على سند من القول أن البضاعة جميعها قد وصلت مصابة بالحشرات الحية وأن سلطات الحجر الزراعي لم تسمح بتفريغها من البواخر إلا بعد أن تم تبخيرها على السفينة وأن شروط الممارسة التي تم التوريد على اساسها والتي تم تعديلها بمقتضى خطاب البنك المحتكم ضده إلى الشركة المحتكمة تشترط سلامة الرسالة عند وصولها طبقاً لنتائج فحص العينات الممثلة للرسالة فور وصولها بميناء الوصول.

          وحيث أن سند البنك المحتكم ضده في إلزام الشركة المحتكمة بسداد هذا المبلغ مردود، ذلك أن البيع موضوع الصفقة التي تمت بين الطرفين وفقاً لشروط الممارسة وللعرض المقدم من الشركة المحتكمة هو بيع سي أند إف C & F وذلك بالرغم من تكييف الشركة المحتكمة لعقد البيع بأنه بيع فوب F.O.B. وهو ما تناقضه أوراق الدعوى.

          ولما كان من المقرر قانوناً وفقاً لأحكام البيع سي أند إف C&F أن نقل ملكية البضاعة المبيعة وتسليمها إنما يتمان على ظهر السفينة في ميناء القيام أي بمجرد شحن البضاعة وعبورها حاجز السفينة الناقلة، وأن البائع يضمن سلامة البضاعة وقت الشحن على ظهر السفينة ويتحمل المشتري بعد ذلك كافة المخاطر والالتزامات التي تفرض على البضاعة منذ لحظة تجاوزها لحاجر السفينة في ميناء الشح (البند 4 من التزامات المشتري وفقاً للقواعد الدولية التجارية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس والمعروفة باسم الانكوترمز (Incoterms) فالبائع لا يسأل إلا عن الأضرار التي تلحق البضاعة لأسباب سابقة على الشحن والتي يقع على المشتري عبء إثباتها في حين يتحمل المشتري الأضرار التي تنشأ عن أسباب لاحقة للشحن ومنها مخاطر الطريق أياً كان سببها وما يلحق بالبضاعة نتيجة الظروف الملاحية.

(البيوع البحرية الدكتور/ أحمد حسني، منشأة المعارف الإسكندرية

سنة 1972 من ص 190 إلى ص 197 بند 147 وما يليه).

          وأنه لا يغير من ذلك في البيع بالعينة ما للمشتري من حق فحص البضاعة عند وصولها إلى ميناء الوصول لأن هذا الحق يتمثل في إثبات حالة ونوع البضاعة ومدى مطابقتها لشروط العقد عند شحنها بحيث يتحمل المشتري ما يكون قد أصابها من تلف أثناء النقل البحري.

          والأحكام المتقدمة هي الواجبة التطبيق على هذا النزاع، دون أن يقدح في هذا الشأن ما نص عليه كتاب البنك المحتكم ضده إلى الشركة المحتكمة في .. “يشترط سلامة الرسالة عند وصولها طبقاً لنتائج فحص العينات الممثلة للرسالة فور وصولها بميناء الوصول”، ذلك أن هذه العبارة لم ترد في شروط الممارسة وإنما وردت في خطاب مستقل للبنك المحتكم ضده إلى الشركة المحتكمة ولا يبين من الأوراق أن الأخيرة قد وافقت عليه، ومع ذلك فإنه بافتراض أن هذا يعد تعديلاً لشروط الممارسة وأن عدم رد الشركة المحتكمة عليه قبولاً أو رفضاً يمكن أن يعتبر بمثابة قبول ضمني للتعديل، فإنه لا يعني أن الشركة الموردة قد قبلت الالتزام بضمان سلامة البضاعة عند الوصول خلافاً لأحكام البيع سي أند إف C&F الذي ينتهي فيه ضمان البائع بتسليم البضاعة على ظهر السفينة الناقلة، ودن أن يثبت أي خطأ من جانب الشركة الموردة في تنفيذ التزاماتها الناشئة عن عقد البيع وبرغم ثبوت قيام الشركة الموردة بتسليم بضاعة مطابقة لما تم الاتفاق عليه مع البنك المستورد، مادام الثابت أن الشركة الموردة قد سلمت إلى البنك المستورد بضاعة مطابقة لما تم الاتفاق عليه في شروط الممارسة وخالية من الحشرات الحية وأن التسليم قد تم في ميناء الشحن مطابقاً لشروط الممارسة الأمر الذي تؤكده شهادات المعاينة الصادرة عن شركة S.G.S للتفتيش على البضائع وهي الشركة المختارة من البنك المحتكم ضده للتحقق من شرط مطابقة البضاعة المشحونة للأوصاف المتفق عليها فلي عقد البيع، وتعد بالتالي وكيلة عن البنك المحتكم ضده في التحقق من قيام الشكة المحتكمة بالوفاء بالتزامها بمطابقة البضاعة لشروط الممارسة وأي خطأ في هذا الشأن لا تسأل عنه الشركة الموردة وإنما شركة التفتيش.

          ويؤكد الأخذ بهذه الشهادات الصادرة عن شركة التفتيش، الشهادات الصادرة عن وزارة الزراعة في الدولة الآسيوية، وتفيد أن شحنات الحبوب الأربع خالية من الفطريات والحشرات وأنه تم تبخيرها قبل الشحن.

          ولا يقدح في سلامة هذه الشهادات ما أثاره البنك المحتكم ضده من شك حول سلامتها، لأن هذا التشكيك جاء من قبل البنك المحتكم ضده كقول مرسل دون أن يقيم عليه الدليل أو يقدم دليلاً يناقض هذه الشهادات.

          والقول بغير ما تقدم لا يعد فقط مخالفاً لأحكام البيع سي أند إف C&F وإنما يعد مخالفاً لطبيعة الأمور، وأن القول بالتفسير الذي يتمسك به البنك المحتكم ضده يؤدي إلى اعتبار الشركة الموردة ضامنة لسلامة البضاعة عند الوصول أيا ًكان سبب تلفها أي ولو رجع إلى خطأ من الناقل أو من تابعيه أو بسبب قوة قاهرة مما يؤدي إلى تحول مسئولية الشركة الموردة على مسئولية موضوعية تقوم دون خطأ الأمر الذي يخالف إرادة المتعاقدين. ويؤكد ما تقدم ما نصت عليه المادة 36 من اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع المبرمة في فيينا سنة 1980 والتي تقرر مسئولية البائع عن عيب البضاعة إذا كانت عناصره موجودة وقت انتقال تبعه الهلاك إلى المشتري، ولما كانت تبعة الهلاك تنتقل إلى المشتري في البيع سي أند إف C&F بمجرد عبور البضاعة لحاجز السفينة الناقلة، فإن البائع يعد منفذاً لالتزامه بالمطابقة متى تحققت هذه المطابقة في الوقت المشار إليه، أما حق المشتري في التحقق من مطابقة البضاعة لهذه الأوصاف عند الوصول في البيع بالعينة فإنه لا يؤدي إلى مسئولية البائع إلا عن عدم المطابقة الناشيء قبل نقل البضاعة وعند شحنها إذا أثبت المشتري ذلك، ولا يسأل عن سلامة البضاعة عند الوصول إلا إذا تبين أن الضرر الذي لحق بالبضاعة جاء نتيجة لخطأ صادر من البائع ، ويقع على المشتري هنا عبء إثبات هذا الخطأ وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا في نطاق البيع الدولي للبضائع.

( انظر في هذا الشأن مؤلف F.Eisemann بعنوان :

والأحكام المشار إليها في هذا المؤلفUsages de la Vente Commercial International, Paris 1972, P.P. 136 et 137)

          ولما كان البنك المحتكم ضده لم يثبت أي خطأ في جانب الشركة الموردة فيما يتعلق بمطابقة البضاعة لما اتفق عليه طرفا البيع عند وفاء الشركة الموردة لالتزامها بتسليم البضاعة مطابقة لعقد البيع، فإنه لا يمكن نسبة ثمة خطأ إلى الشركة المحتكمة في هذا الشأن.

          ويعزز ما تقدم أن الشركة المحتكمة قد أسدت النصح إلى البنك المحتكم ضده عند شحن البضاعة بما لها من خبرة في توريد الحبوب بأن تقوم بتبخير البضاعة على السفينة تفادياً لما قد يكون في عنابر السفينة من فطريات أو حشرات وتعديلاً لشروط الممارسة التي اشترطت عدم التبخير على ظهر السفينة.

          إلا أن البنك المحتكم ضده كان يرفض دائماً التبخير على ظهر السفينة، مع أنه اضطر إلى قبول ذلك عندما رفضت سلطات الحجر الزراعي تفريغ البضاعة إلا بعد تبخيرها على ظهر السفينة لما تبين لها من وجود حشرات حية في هذه البضاعة.

          لذلك ترى الهيئة عدم التزام الشركة المحتكمة بمصاريف تبخير البضاعة المنقولة على البواخر الأربعة وبالتالي يلتزم البنك المحتكم ضده برد هذه المصاريف إلى الشركة المحتكمة.

  • وحيث أن الشركة المحتكمة تطالب البنك المحتكم ضده برد فرق مكافأة كسب الوقت بالنسبة لتفريغ البواخر الأربعة إذ طالب البنك بمبلغ … دولار أمريكي وخصم البنك هذه القيمة من قيمة خطاب الضمان الصادر من الشركة المحتكمة والذي قام البنك بتسييله وفقاً لما عرضنا له في وقائع هذا النزاع.

          وترى الشركة المحتكمة أن المكافأة المستحقة للبنك المحتكم ضده في هذا الصدد هي مبلغ .. دولار أمريكي ويبدو من أوراق الدعوى ومن مرافعة الطرفين أن هذا الفرق بين القيمتين يرجع إلى خلاف في تحديد وقت بدء التفريغ، إذ أن الشركة المحتكمة تحسب هذا الوقت وفقاً لما هو متفق عليه في شروط الممارسة أي اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً من يوم العمل التالي لتقديم إخطار الاستعداد، بينما يرى البنك المحتكم ضده أن بدء وقت التفريغ يتطلب أن تكون السفينة مستعدة تماما ًللتفريغ، فإذا وجد ما يمنع بدء العمل اعتبر الاستعداد غير قائم ويبدأ التوقيت بعد زوال المانع، ولما كانت البواخر الأربع غير مستعدة للتفريغ، إذ منعت السلطات تفريغها في ميناء الوصول قبل أن يتم تبخير البضائع المنقولة عليها، فإن هذا أدى إلى تأخر بدء التوقيت بالنسبة لكل باخرة لمدة ثمان وأربعين ساعة وهي المدة التي تم فيها التبخير والتهوية، لذلك يرى البنك المحتكم ضده استبعاد هذه الفترة من مهلة التفريغ لوصول البضاعة مصابة بالحشرات وتتحمل الشركة المحتكمة نتيجة ذلك.

          ونرى الهيئة أن حل هذا الخلاف بين طرفي النزاع لا يرتبط بمسئولية الشركة المحتكمة أو عدم مسئوليتها عن وجود حشرات حية بالبضاعة الأمر الذي أدى إلى ضرورة تبخيرها قبل تفريغها وبالتالي لا تعد السفينة الناقلة للبضاعة مستعدة للتفريغ إلا بعد التبخير والتهوية، وإنما يتعلق الأمر يبحث ما إذا كانت مهلة التفريغ تشمل الأيام التي يستحيل فيها التفريغ بسبب لا يرجع إلى المرسل إليه سواء كان السبب راجعاً إلى خطأ من الشاحن أو خطأ من الناقل أو بقوة قاهرة.

          وتري الهيئة أن الأيام التي تعطل فيها التفريغ بسبب تبخير الشحنات الأربع على البواخر الناقلة لها لا يجوز أن تدخل في مهلة التفريغ بالرغم مما انتهت إليه الهيئة من أن الشركة المحتكمة غير مسئولة عما أصاب البضاعة من حشرات أثناء النقل، لأنه من المحظور وفقاً للاتفاقات الدولية وللقانون إدخال نباتات أو منتجات زراعية مصابة بآفات إلا بعد التخلص منها (الاتفاقية الدولية لحماية النباتات والمعروفة باسم اتفاقية الفاو).

          ولما كان تأخر التفريغ يرجع إلى وجود حشرات حية بالبضاعة وعدم السماح بتفريغها قبل تبخيرها أياً كان سبب ذلك، فإنه لا تبدأ مهلة التفريغ إلا بعد السماح بتفريغ البضاعة من جانب سلطات الحجر الزراعي بميناء الوصول، لذلك فإنه يكون من حق البنك المحتكم ضده أن يخصم من قيمة خطاب الذي قام بتسييله والمقدم إليه من الشركة المحتكمة، مكافأة كسب الوقت محسوبة على الأساس المتقدم والذي طالب به البنك المحتكم ضده أولاً ولا يجوز للبنك بعد ذلك أن يجادل في طريقة حساب مكافأة كسب الوقت في مذكرته الأولى ويطلب بالتالي زيادة هذه المكافأة إلى مبلغ … دولار أمريكي إذ أن البنك قد ارتضى منذ البداية حساب مكافأة الإسراع بمبلغ … دولار أمريكي فلا يجز له بعد ذلك المنازعة في هذا الأمر.

  • وحيث أن الشركة المحتكمة تطلب إلزام البنك المحتكم ضده برد مبلغ … دولاراً قيمة ما أسماه عجز الرصيف إذ وجد بالشحنات المسلمة إليه نقصاً في الوزن بمقدار هذه القيمة وقد احتسبها البنك على أساس… دولار أمريكي وخصمها من قيمة خطاب الضمان المقدم إليه من الشركة المحتكمة والذي قام بتسييله.

          وتنفي الشركة المحتكمة مسئوليتها عن هذا العجز إذ أنها سلمت البضاعة بالكامل عند الشحن ولا تتحمل بعد ذلك مخاطرها من أي نوع الأمر الثابت من شهادات شركة التفتيش والمراجعة وسندات الشحن.

          وترى الهيئة أن هذا الدفاع في مجلة خاصة وأن البيع حسب شروط الممارسة سي أند إف فري أوت C&F. – Free out أي يلتزم المشتري بتفريغ البضاعة في ميناء الوصول ويتحمل كل ما ينجم عن ذلك من أضرار. إلا أن الهيئة ترى إلزام الشركة المحتكمة بهذه القيمة، لأنها قبلت تحملها صراحة وذلك بالتأشير على المحضر المحرر في ميناء التفريغ بمعرفة البنك المحتكم ضده وإثبات عجز الرصيف فيه وإقرار وكيل المورد بالموافقة على تحمل المورد بهذه التكاليف.

  • وحيث أن الشركة المحتكمة تطالب المحتكم ضده بأن يدفع لها مبلغ … دولار أمريكي قيمة ما أسماه بأضرار لحقت بها نتيجة إخلال البنك لمحتكم ضده بالتزاماته المنصوص عليها في شروط الممارسة وذلك بسبب تأخير البنك في فتح الاعتمادات.

          وترى الهيئة أنه من حيث أن الشروط التي تم التعاقد على أساسها بين الطرفين تكشف عن أن المتعاقدين كانا على بينة وقت التعاقد من أن فتح الاعتمادات المستندية عن الصفقة لا يستقل البنك بإجرائه، إذ يتوقف الأمر على تدبير العملة الأجنبية لفتح الاعتمادات ويتطلب ذلك موافقة جهات رسمية معينة، وعلى ذلك تم الاتفاق في شروط الممارسة تحت عنوان “خطاب الضمان” أن “يفتح الاعتماد بقرار صالح للاستخدام غير قابل للإلغاء وغير قابل للتحويل وقابل للتجزئة من جانب البنك المحتكم ضده ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ ورود واستلام الضمان النهائي مقبولاً من جانبها. “وأي تأخير في فتح الاعتماد عن سبعة أيام للمورد الحق أن يطلب مد فترة الشحن بنفس فترة التأخير التي تبدأ من بعد سبعة أيام من تاريخ ورود واستلام المشتري للضمان مقبولاً”.

          أي أن عقد البيع قد تضمن نصاً صريحاً على بيان الجزاء الذي يترتب إخلال المشتري بفتح الاعتماد في الميعاد المتفق عليه وهو حق البائع في تأخير التوريد لذات المدة التي يتأخر فيها فتح الاعتماد، دون توقيع أي جزاء آخر، والبائع على بينة من هذا الأمر منذ البداية.

          وبالرغم مما تقدم فإن البادي من أوراق هذه الدعوى أن التأخير في فتح الاعتمادات المتعلقة بالبضاعة المبيعة لا يرجع إلى خطأ شخصي منفرد من جانب البنك المحتكم صده وحده – إذا سلمنا بوجود هذا الخطأ – ولا إلى خطأ مستقل من جانب الشركة المحتكمة وإنما يرجع إلى فعل مشترك من طرفي النزاع أهمها ظروف وطبيعة الصفقة وتدبير العملة الأجنبية، فضلا ًعن أن التأخير في فتح الاعتمادات أو جعلها صالحة للاستخدام لا ترجع إلى مجرد تأخير من البنك المحتكم ضده حتى يتم تدبير العملة الأجنبية لفتح الاعتمادات، وإنما يرجع أيضاً إلى كثرة التعديلات التي طلبت الشركة المحتكمة إجراءها على هذه الاعتمادات لتتفق مع طبيعة الصفقة وظروف الشركة المحتكمة على النحو الذي تنطلق به مستندات البنك المحتكم ضده، إذ طلبت الشركة المحتكمة من البنك المحتكم ضده تعديل بعض شروط التوريد الواردة في الممارسة.

          وقد شعرت الشركة المحتكمة بكثرة طلبات التعديل المتعلقة بالاعتمادات المستندية المفتوحة لصالحها والتي تجعلها غير صالحة للاستخدام حتى تتم التعديلات، فاعتذرت عن ذلك في التلكس المرسل منها إلى البنك المحتكم ضده بتاريخ… وقررت أنها ترجو قبول اعتذارها عن المضايقات التي قد تسببها للبنك بسبب طلب التعديلات.

.         أما ما تزعمه الشركة المحتكمة من أنها قد اضطرت إلى تدبير كل الشحنة المتعاقد عليها وتخزينها فور رسو العطاء عليها، فإن الهيئة لا تطمئن إلى صحة هذا الادعاء، خاصة أن الشركة المحتكمة لم يسبق لها أن أخطرت البنك المحتكمة ضده بذلك. فإذا صح الزعم بتخزين البضاعة كلها منذ رسو الممارسة على الشركة المحتكمة فلماذا طلبت تعديل مدة الشحن بحيث يتم خلال ستين يوماً من تاريخ استلام خطاب الاعتماد.

          كل هذا يؤكد أن الشركة المحتكمة لم تكن قد خزنت البضاعة المبيعة، ويعزز هذا ما جاء في تلكس صادر من الشركة المحتكمة إلى البنك المحتكم ضده في 16/6/1989 جاء فيه أن الشركة المحتكمة قد جمدت عملية التخزين ولم توقع اتفاق النقل مع ملاك البواخر وسيكون أمراً سيئاً للغاية أن تقوم حكومتها بتغيير سياسة التصدير وهذا أمر محتمل.

          لذلك ترى الهيئة رفض إجابة الشركة المحتكمة إلى إلزام البنك المحتكم ضده بمصاريف التخزين التي تدعيها.

          أما ما تطالب به الشركة المحتكمة من إلزام البنك المحتكم ضده بأن يدفع إليها تكلفة فوائد التأخير للتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة المحتكمة لتمويل شراء البضاعة محل الصفقة فإنه وإن كانت مثل هذه المصاريف تعد أصلاً ضمن التكاليف المتوقعة للنشاط التجاري للشركة المحتكمة، وتعد وبالتالي من المخاطر المعتادة لهذا النشاط، إلا أنه بالنظر إلى تأخر فتح الاعتمادات المستندية بفعل الطرفين ولأسباب مشتركة، فإن الهيئة ترى، عدالة، توزيع هذا التكاليف بين طرفي النزاع، بحيث يتحمل البنك جزءاً منها.

          وعن فرق نولون الشحن البحري الذي تطالب الشركة المحتكمة إلزام البنك بها، فإن الهيئة تلاحظ أن عقد البيع الذي تم بين طرفي النزاع، هو بيع سي أند إف C&F ومن المقرر قانوناً أن هذا النوع من البيوع الدولية يشمل ضمن سعر البضاعة محله، أجره النقل، إذ يعد إبرام عقد نقل البضاعة من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق ابائع في هذا البيع ويلتزم وبالتالي بسداد أجرة النقل، والمفروض أن عقد البيع قد راعى ذلك عند تحديد سعر البضاعة أما زعم الشركة المحتكمة أن البيع فوب F.O.B. وأنها وبالتالي وكيلة عن المشتري في سداد أجرة النقل، وعلى ذلك يلتزم المشتري بفرق الأجرة عند زيادتها نتيجة تأخر المشتري في فتح الاعتمادات، فإنه فضلاً عن أن الهيئة تطمئن إلى أن هذا البيع كما هو ثابت من الأوراق ليس بيع فوب F.O.B. كما تزعم الشركة المحتكمة، فإنه ثبت لدى الهيئة أن التأخير في فتح الاعتمادات يرجع إلى فعل الطرفين معا، كما قدمنا، مما لا يجوز معه، بفرض صحة ادعاء الشركة المحتكمة من أن البيع فوب F.O.B. إلزام البنك المحتكم ضده بفرق الأجرة.

ثانياً : عن الدعوى الفرعية :

          أدعى البنك المحتكم ضده أنه يستحق المبالغ الآتية قبل الشركة المحتكمة وهي نوعان:

الأول : أ –  …. دولاراً مكافأة كسب الوقت.

          ب- …. دولاراً فرق عمر البواخر الثلاثة الأولى.

               …. دولاراً مصاريف تبخير الشحنات الأربع.

          جـ- …. دولاراً مقابل عجز الرصيف ومصاريف أخرى.

          وقام البنك بخصم إجمالي هذه المبالغ من قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة المحتكمة إليه بمبلغ … دولار أمريكي والذي طلب البنك تسييله، ورد البنك المحتكم ضده باقي قيمة الخطاب إلى الشركة المحتكمة.

الثاني : كما أورد البنك المحتكم ضده في مذكرته الأولى طلب إلزام الشركة
المحتكمة بأن تؤدي له المبالغ الأتية :

  • … دولاراً أمريكياً فرق مكافأة كسب الوقت المستحقة للبنك محسوبة وفقا ًللأسس العلمية الصحيحة المتبعة دولية، والتي بموجبها تقدر هذه المكافأة بمبلغ … دولاراً أمريكياً.
  • … دولاراً أمريكياً تعويض عن توقف التفريغ لمدة يومين لكل باخرة لإجراء التبخير والتهوية اللازمة وهو ما طالبت به شركة الشحن والتفريغ.
  • … دولاراً أمريكياً تعويض عما فات البنك المحتكم ضده من مكافأة كسب وقت محققة بسبب انخفاض معدل التفريغ نتيجة تعطل أوناش البواخر الناقلة للبضاعة.
  • … دولاراً أمريكياً تعويض عما أصاب البنك المحتكم ضده من أضرار بسبب تجميد مبالغ الاعتمادات المستندية لفترات أطول من المقرر وتحمله مصاريف بنكية وضياع فوائد بنكية محققة لو استثمرت هذه المبالغ خلال فترة تعطيل المبالغ.

الإجمالي ……. دولاراً أمريكياً.

          وحيث أنه عن النوع الأول من المبالغ التي يقرر البنك المحتكم ضده أنها من حقه وأنه بالتالي قد خصمها من قيمة خطاب الضمان المقدم من الشركة المحتكمة وقام البنك المحتكم ضده بتسييله، فقد تولت الهيئة بيان مدى أحقية البنك المحتكم ضده في خصم هذه المبالغ عند التعرض للدعوى الأصلية، حيث انتهت الهيئة إلى أن للبنك المحتكم ضده حق خصم مكافأة كسب الوقت على الأساس  الذي قدره عند الخصم وليس على الأساس الذي حدده في مذكرته الأولى بغض النظر عن صحة طريقة الحساب أو خطئها في الحالة الثانية إذ ارتضى البنك المحتكم ضده أن تكون مكافأة كسب الوقت المستحقة له وفقاً للقيمة التي خصمها من خطاب الضمان الذي قام بتسييله والمقدم من الشركة المحتكمة والتي سيارته الهيئة في تحديدها بالقيمة المذكورة.

          أما عن المبلغ المستحق كفرق عمر البواخر الثلاثة الأولى فهو ليس محل نزاع بين الطرفين.

          وحيث أنه عن النوع الثاني من المبالغ التي يطلب البنك المحتكم ضده إلزام الشركة المحتكمة بسدادها وتشكل بالتالي طلبات عارضة أو دعوى فرعية من قبل البنك المحتكم ضده ضد الشركة المحتكمة فإن الهيئة ترى عدم إجابة البنك إلى هذه الطلبات على النحو التالي:

  • بالنسبة لفرق مكافأة كسب الوقت على أساس الحساب الصحيح من وجة نظر البنك المحتكم ضده، فهو طلب سبق للهيئة أن رفضته على النحو الذي ورد في الأسباب المتقدمة لهذا الحكم.
  • بالنسبة لباقي المبالغ المتمثلة في تعويض توقف التفريغ وتعويض ما فات البنك من مكافأة كسب الوقت لانخفاض معدل التفريغ بسبب تعطل أوناش البواخر وتعويض ما يدعيه البنك من ضرر عن تجميد مبالغ الاعتمادات المستندية، فإن الهيئة إذ ترفض الحكم بهذه التعويضات، إنما تؤسس رفضها على عدم قيام البنك المحتكم ضده بإثبات عناصر هذا التعويض من خطأ للشركة المحتكمة، وبفرض ثبوت هذا الخطأ جدلاً، فإن البنك لم يثبت الضرر المدعي به والناتج عن خطأ الشركة المحتكمة، بفرض ثبوته. ويدعم هذا النظر أن البنك المحتكم ضده رد باقي قيمة خطاب الضمان إلى الشركة المحتكمة بعد خصم المبالغ من النوع الأول على النحو الذي قدمناه دون أن يشير من قريب أو من بعيد إلى المبالغ الأخرى من النوع الثاني ودون أن يحتجز باقي قيمة خطاب الضمان لتغطي جزءاً من هذه المبالغ.

          حكمت هيئة التحكيم بما يلي بعد المداولة قانوناً.

أولاً :   بإلزام البنك المحتكم ضده بأن يرد إلى الشركة المحتكمة مبلغ … دولاراً أمريكي قيمة مصاريف تبخير البضاعة موضوع هذا النزاع، والفوائد القانونية لهذه المبلغ بواقع 5% من هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وهو إخطار البنك المحكم ضده بهذا التحكيم بتاريخ 9 يوليو سنة 1990 وحتى تمام السداد.

ثانياً  : بإلزام البنك المحتكم ضده بأن يؤدي إلى الشركة المحتكمة مبلغ … دولاراً أمريكياً مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد.

ثالثاً : بأحقية البنك المحتكم ضده في الحصول على المبلغ الذي قام بخصمه من قيمة خطاب الضمان بعد استبعاد مصاريف التبخير والتي تبلغ قيمتها … دولاراً أمريكياً ورد باقي قيمة خطاب الضمان إلى الشركة المحتكمة.

          ورفضت الهيئة ما عدا ذلك من طلبات البنك المحتكم.

رابعاً : إلزام الطرفين بمصروفات الدعوى وأتعاب المحكمين مناصفة فيما بينهما وبأن يتحمل كل طرف أتعاب محاميه.