وقد انتهى المحكمون إلى الحكم لصالح الشركة المحتكمة بالمائة وخمسين ألف دولار التعويض المنصوص على تحديد نسبته في العقد. وعدلت المبلغ المطلوب الحكم به بالعملة المحلية إلى ثلاثمائة ألف تدفع بالعملة المحلية أو بأية عملة قابلة للتحويل بسعر الصرف المحدد بواسطة البنك المركزي في تلك الدولة في يوم صدور حكم التحكيم. كما حكمت بمنح فوائد عن المبلغين المشار إليهما بسعر 5% سنوياً من تاريخ استحقاق العمولة حتى تاريخ السداد.
والظاهر أن هيئة التحكيم طبقت السعر القانوني للفوائد في المسائل التجارية على هذا الموضوع. كما حكمت بمصاريف التحكيم وأتعاب المحكمين ونفقات سفرهم وألزمت بها جميعاً الشركة المدعي عليها. وقضت بأن تسترد الشركة المدعية من الشركة المدعي عليها أتعاب محاماة تدفع بالعملة المحلية أو بأية عملة قابلة للتحويل بالسعر المحدد من البنك المركزي في تلك الدولة في تاريخ الحكم.
وسببت هيئة التحكيم حكمها بأنه طبقا ًللعقد فالشركة المحتكمة وكيلة عن الشركة المحتكم ضدها في تسويق مواد البناء لدى القطاع العام ومدة هذا العقد سنة تتجدد تلقائياً لمدة سنة أخرى ما لم يوجه إخطار بإنهائه قبل نهاية مدة العقد بشهرين من أي من الطرفين الى الآخر ويتبع هذا في كل تجديد لاحق ولم يعدل هذا العقد نهائياً.
وحيث إن الشركة المدعي عليها قد دخلت في عقد آخر مع شركة أخرى لبيع نفس المواد إلى القطاع العام بكمية خمسمائة ألف طن كانت قد طرحت بها مناقصة من إحدى الوزارات وأخطرت الشركة المدعية الشركة المدعي عليها بها فإن الشركة المدعي عليها تكون قد انتهكت العقد الأول بدخولها في العقد الثاني ولم تقدم أي تفسير لذلك رغم الفرص المتكررة التي أعطيت لها.
وبناءً على ذلك تستحق الشركة المدعية تعويضاً بقدر طبقاً للقانون المصري على أساس ما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب إذا كان ذلك نتيجة مباشرة وطبيعية للإخلال بالعقد.
وحيث إن المستندات المقدمة تثبت أنه تم بيع مليون طن إلى إحدى الوزارات فتستحق الشركة المدعية عنها المبلغ الأول، المقدر بالدولار. أما المبلغ الثاني والذي يعتبر عمولة محلية فقد قدمت الشركة المدعية صور عشرة أحكام تحكيم تؤكد أن دفع عمولة محلية في القطاع العام كان أمراً محققاً ومؤكداً بصورة كافية وكانت قد طالبت الشركة المدعية الشركة المدعي عليها بهذا المبلغ قبل الدعوى بواسطة التلكس.
وحيث إن هذه التعويضات تستحق نتيجة وجود ضرر مباشر وطبيعي ناشئ عن الإخلال بالعقد. فإن المحكمين يحكمون بهذه التعويضات.