هل لديك سؤال؟
تم إرسال الرسالة. غلق

اتفاق التحكيم

 الطعن رقم 0167   لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1223

بتاريخ 24ـ05ـ1966

 مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات تخويل المتعاقدين الحق فى الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً. فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب اختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين.

 وهذه الطبيعة الاتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم وتتخذ قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أوضمنا، ويسقط الحق فيه فيما لوأثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به.

==============================

الطعن رقم 0194   لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 168

بتاريخ 15ـ02ـ1972

 إذا كان مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات السابق الذى ينطبق على واقعة الدعوى ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً، فإن إختصاص جه التحكيم بنظر النزاع، وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب إختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، وهذه الطبيعة الاتفاقية التى يتسم بها شرط التحكيم، وتتخد قواماً لوجوده تجعله غير متعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أوضمناً، ويسقط الحق فيه، فيما لوأثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنيا عن التمسك به ـ وإذ كان ما صدر من الخصم صاحب المصلحة فى التمسك به، قبل إبدائه من طلب الحكم فى الدعوى دون تمسكه بشرط التحكيم وطلب التأجيل للصلح والاتفاق على وقف الدعوى لإتمامه، يفيد تسليمه بقيام النزاع أمام محكمة مختصة، ومواجهته موضوع الدعوى، فإنه بذلك يكون قد تنازل ضمناً عن الدفع المشار إليه مما يسقط حقه فيه.

==============================

الطعن رقم 0698   لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 953

بتاريخ 26ـ03ـ1981

 التحكيم المنصوص عليه فى المادة 501 من قانون المرافعات، هوـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية، ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عنه صراحة أوضمناً أويسقط الحق فيه فيما لوأثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به.

==============================

الطعن رقم 1288   لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 375

بتاريخ 01ـ02ـ1983

مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به أصلاً المحاكم، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات بما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين، لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرداتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أوبصلح يقبلان شروطه. فرضاء طرفى الخصومة هوأساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أوفى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر وأن يجرى التحكيم فيها أوأن يكونوا موجودين فى الخارج ويصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم كطريق إستثنائى لفض المنازعات، وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولوتم فى الخارج ـ دون أن يمس ذلك النظام العام.

==============================

الطعن رقم 0908   لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 980

بتاريخ 14ـ04ـ1983

 مفاد نص المادة 501 من قانون المرافعات المصرى جواز اتفاق المتعاقدين على الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهما من نزاع كانت تختص بنظره المحاكم أصلاً.

==============================

الطعن رقم 1965   لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 253

بتاريخ 12ـ02ـ1985

 تنص الفقرة الأولى من المادة 501 من قانون المرافعات على أنه ” يجوز الاتفاق على التحكيم فى نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة ” كما يجوز الاتفاق على التحكيم فى جميع المنازعات التى تنشأ فى تنفيذ عقد معين “. فإن مفاد هذا النص.

ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تخويل المتعاقدين الحق فى الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلاً، فإختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع، وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز إستثناء سلب إختصاص جهات القضاء، إلا أنه ينبنى مباشرة وفى كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، كما أن المشرع لم يأت فى نصوص قانون المرافعات مما يمنع أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين، إلا أن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان أن يمحص إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء فى أن يقضوا بينهما أويحسموا النزاع بحكم أويصلح يقبلان شروطه، فرضاء طرفى الخصومة هوأساس التحكيم، وكما يجوز لهما الصلح دون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهما فى إجراء هذا الصلح أوفى الحكم فى النزاع يستوى فى ذلك أن يكون المحكمون فى مصر وأن يجرى التحكيم فيها أوأن يكونوا موجودين فى الخارج ويصدر حكمهم هناك فإرادة الخصوم هى التى تخلق التحكيم بطريق استثنائي لفض المنازعات وقد أقر المشرع جواز الاتفاق عليه ولوتم فى الخارج دون أن يمس ذلك النظام العام.

==============================

الطعن رقم 1479   لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 968

بتاريخ 19ـ11ـ1987

 لئن كان من غير الجائز التحكيم بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية  وإلا عد باطلاً لمخالفته للنظام العام، إلا أنه إذا إشتمل الاتفاق على التحكيم بالقضاء فى منازعات لا يجوز فيها، فإنه ـ شأنه فى ذلك شأن سائر العقود ـ يصح بالنسبة إلى ما يجوز فيه التحكيم ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده ما لم يقدم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أوالقابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد.

==============================

الطعن رقم 1640   لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242

بتاريخ 14ـ02ـ1988

 المحكم هوالشخص الذى يعهد إليه ـ بمقتضى الاتفاق على التحكيم أوفى اتفاق مستقل بفض نزاع بين طرفين أوأكثر ويكون له نظر النزاع والإشتراك فى المداولة بصوت معدود وفى إصدار الحكم والتوقيع عليه. ومؤدى ذلك أن من يكلف بمعاونة المحكمين لا يعتبر محكما، فإن تعددوا فلا أهمية أن يكون عددهم وترا أوشفعا كما لا أهمية لما يطرأ على صفاتهم أوما يطرأ على عددهم من النقص أوالزيادة، فلا يؤثر فى صحة تشكيل هيئة التحكيم وفاة أحدهم أثناء نظر النزاع وعدم إحلال آخر محله، لما كان ذلك وكان تشكيل الهيئة وترا فإن هذا التشكيل يكون متفقاً وصحيح القانون وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.

==============================

الطعن رقم 0047   لسنة 11 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 372

بتاريخ 18ـ05ـ1944

إذا كانت واقعة الدعوى هى أنه، حسماً للنزاع لقائم بين فريق قبيلتى السناقرة

والقطعان وبين فريق الجبيهات بسبب حادثة قتل أحد أفراد السناقرة وآخر من القطعان وإتهام قبيلة الجبيهات فيهما، إتفق بعض أفراد الفريقين، بمقتضى كتابة موقع عليها منهم، على أن يحكموا فى هذا النزاع قومسيون تحكيم مؤلفاً من حكمدار مديرية البحيرة رئيساً، وثمانية أعضاء محكمين إختار كل فريق أربعة منهم، وقرر الجميع أنهم قابلون للحكم الذى يصدر من هذا القومسيون مهما كان، وأنهم مستعدون لتنفيذه بكل الطرق، وأن قومسيون التحكيم المذكور أصدر حكمه بثبوت حصول القتل من قبيلة الجبيهات وبإلزام الموقعين عليه من أفراد هذه القبيلة بأن يدفعوا إلى الموقعين عليه من أفراد قبيلتى السنافرة والقطعان مبلغ أربعمائة جنيه دية عن كل واحد من القتيلين بمجرد إتمام حلف أولياء دم كل قتيل خمسة وخمسين يميناً. بأن القتل حصل من قبيلة الجبيهات، ووقع على هذا الحكم بعض أفرار هذه القبائل، فإن هذا الحكم يرتب على الموقعين عليه من أفراد قبيله الجبيات تعهداً بدفع مبلغ ثمانمائة جنيه للمعوقين عليه من قبيلتى السناقرة والقطعان معلقاً على شرط حلف عدد معلوم من االأيمان ؛ وهذا الشرط الذى قبل الطرفان تعليق تنفيذ التعهد على تحققه ليس مخالفاً للقانون بل له أصله فى القسامة فى مسائل الدية فى الشريعة الإسلامية، فهوإذن تعهد مستوف كل العناصر القانونية الواجب توافرها فى التعهدات، وسببه، وهوحصول المتعهدين على الصلح بينهم هم وباقى أفراد قبيلتهم وبين المتعهد لهم وباقى أفراد القبيلتين الأخرين بخصوص حادثه القتل، وهوسبب صحيح جائز قانوناً، فالحكم الذى لا يعتبر هذا تعهداً ملزماً يكون مخالفاً للقانون.

 ==============================

اتفاق التحكيم:

1- القاعدة:

اتفاق – طرفي خطاب الضمان – على الالتجاء للتحكيم لتسوية الخلافات بشأنه إما أن يرد بنص صريح فيه أو بالإحالة إلى وثيقة تتضمنه تقطع بأنه جزء من شروط هذا الخطاب.

(الطعن رقم 495 لسنة 72 ق – جلسة 13/1/2004)

2- القاعدة:

ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – المؤيد لحكم محكمة أول درجة – من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه وصفه بأنه دفع بعدم الاختصاص إذ لهذه المحكمة أن تصحح الوصف دون أن تنقضه.

 (الطعن رقم 495 لسنة 72 ق – جلسة 13/1/2004)

3- القاعدة:

التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل لو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية لإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها، وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به إلا في مواجهة الطرف الذي ارتضاه وقبل خصومته.

 

(الطعنان رقما 4729،4730 لسنة 72 ق – جلسة 22/6/2004)

4- القاعدة:

كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم في رأس مالها لا يعد دليلاً على التزام الأخيرة بالعقود التي تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت في تنفيذها أو تسببت في وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى. وذلك كله مع وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو الإدخال في الخصومة التحكيمية وفقاً لطبيعتها الاستثنائية.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ 15 يونيه سنة 1999 – المتضمن شرط التحكيم – قد أبرم بين شركة كير للمشروعات الإنشائية – المطعون ضدها في الطعن رقم 4730 لسنة 72 ق  وشركة الخطيب انترناشيونال بتروليم سيرفيس – الطاعنة – وأن شركة كيرسيرفيس – المطعون ضدها في الطعن الحالي – لم تكن طرفاً في هذا الاتفاق ولم تتدخل في تنفيذه فلا يجوز إلزامها بشرط التحكيم الوارد فيه أو قبول إدخالها في خصومته. ولا يُعد الخطاب الصادر منها بتاريخ 6 يونيه سنة 2001 الموجه إلي هيئة التحكيم وفق عباراته الصريحة دليلاً على اتفاقها مع الطاعنة على التحكيم – وفق مفهومه سالف البيان – ذلك أنها تمسكت فيه بطلب إخراجها منه. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً في اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو في تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

(الطعنان رقما 4729،4730 لسنة 72 ق – جلسة 22/6/2004)

5- القاعدة:

مفاد نص المادة 53/1 – من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه إذا فصل حكم التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها.

(الطعنان رقما 4729،4730 لسنة 72 ق – جلسة 22/6/2004)